الفصل الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 4
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– توزيع المواد الصيدلانية المسجلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التموين بالمواد الصيدلانية المصنّعة أو المستوردة من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا فقط،
– حيازة وتوزيع، على الأقل، الثلثين 2( / )3 من المدوّنة الوطنية من المواد الصيدلانية الأساسية حسب توفرها لدى المورّدين. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م