قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم السادس — سحب وإرجاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 23
يجب على المؤسسات الصيدلانية وضع إجراءات مكتوبة للتكفل بالشكاوى حسب المراحل الآتية :
– تعيين شخص يكلف بمعالجة الشكاوى واتخاذ القرارات الملائمة،
– تسجيل الشكوى والتحقيق والإرسال إلى المورّد إذا كان موضوع الشكوى من مسؤوليته،
– عرض القرارات والتدابير المتخذة على الصيدلاني المدير التقني.