المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 11 و 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 والموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة الصيدلانية".
ويحدد هذا القرار أيضا دفتر الشروط الخاضعة له مؤسسات توزيع المواد الصيدلانية بالجملة والمستلزمات الطبية الممضي والمؤشر عليه سنويا من طرف الصيدلي المدير التقني والمسيّر أو المدير العام للمؤسسة لهدف ضمان احترام دائم للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م