الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الرابع — التموين والاستقبال والتخزين
المادة 19
تهدف مراقبة عمليات الاستقبال، على الخصوص، إلى التحقق من :
– مطابقة المواد المستقبلة للطلبية،
– الحصص المستقبلة وتواريخ نهاية الصلاحية،
– عدم وجود عيب ظاهر.
تحديد المواد التي يجب إخضاعها للشروط الخاصة بالتخزين، وتخزينها طبقا للتعليمات المكتوبة والأحكام التقنية والتنظيمية المطبقة عليها،
– حفظ المواد المخزنة في درجة حرارة مراقبة "سلسلة التبريد"، في درجة حرارة ضمن الفارق المبيّن على المنتوج،
– يجب أن تخزّن المواد القابلة للاشتعال في محل منفصل ومعزول ومصمم حسب مقاييس الأمن،
– يجب أن يخزّن أيضاً الغاز المضغوط في محل مؤمّن خارجي.