الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الثالث — المستخدمون
المادة 17
يكون تكوين المستخدمين تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني الذي يجب عليه التأكد من قدرة المستخدمين على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويجب عليه ضمان لكل فئة من المستخدمين :
– تكويناً في الممارسات الحسنة للتوزيع،
– تكويناً أولياً لكل مستخدم جديد أو مهمة جديدة،
– تكويناً مضموناً بصفة دائمة، مع تقييم دوري وتسجيل تاريخ التكوينات حسب كل فرد،
– برامج مفصّلة فيما يخص النظافة والأمن.