الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الثاني — مراقبة درجة الحرارة والبيئة
المادة 13
يجب أن يتم تداول استعمال وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بصفة تقلل خطر التعرض لدرجات حرارة أقل أو أعلى من ظروف التخزين المذكورة في الملصق، والمسمّاة أيضا "الفارق في درجة الحرارة".
ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية أن تتوفر على تسجيل متواصل بواسطة جهاز مراقبة الحرارة، مؤهل ومعيّر على فترات منتظمة تمكّن من الحصول على تاريخ غياب فوارق في درجة الحرارة.