قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد 31 جانفي سنة 2022 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية