الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 10
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، لا سيما :
– تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– نقل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر أو المدير العام،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– نقل مقر المحلات،
– تغيير موقع التخزين و/أو التوزيع،
– توسيع المحلات أو النشاط.