قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتعلق بتسويق الفلفل الاسود والشاى . 332
المادة 3
يلغى القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .