قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2002
قراران مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالمفتشية العامة للماليّة. 20
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية.