قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 26
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.