قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد - 353
المادة 3
تلفى أحكام القرار المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1964.
وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد بموجبه نطاق الحصص المفروضة لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر مايلي :