قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد - 353
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة من قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خلال خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ان البضائع التي شحنت أو أرسلت في المواد المنصوص عليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر . والتاريخ المعتبر هو المحرر على مستندات الارسال .