قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي على الخصوص :
الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.