قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية
المادة 7
لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.