المادة 2
تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي، كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كلّ رابطة جهوية معتمدة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة جهوية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة ولائية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة :
مدرب واحد في التجديف * مدرب واحد في الكانوي، * ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه * ممثل واحد عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه
- أربعة ممثّلين (4) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب التخصص التجديف والكانوي وصنف الجنس رجال وسيدات) يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، . 28. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية