قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وبولونيا . 649
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ب 1,99 فرنك ذهبي أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,71 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 7,65 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.