قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة 6
يمكن مراجعة قائمة الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ” أو الصنف “ب” في حالة تغيرات تطرأ على تصنيفها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.