المادة 5
طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، تحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“، كما يأتي :
– الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ : الشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة وورقلة ووهران وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة وغليزان.
– الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” : أدرار وأم البواقي وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت وسعيدة ومعسكر والبيض والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية.