قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة 3
طبقا للملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار، تزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ الولايات التي تحصلت على أكثر من 30 نقطة، وتزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” الولايات التي تحصلت على 30 نقطة أو أقل.