قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة 2
يتم تزويد الولايات بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ “ أو الصنف “ب“ حسب معايير تصنيف الولايات، وكذا مجموع النقاط المحصل عليها من طرف كل ولاية، المحددّة على التوالي، في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار.