قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18–308 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“.