قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام