قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من صندوق معدني يغلق بمفتاح ويوضع عند الوقوف في خزانة داخل المخزن المصحوب الخالي من المتفجرات ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل » «سوناطراك رقم 8 د » •
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتعدى قيمة المتفجرات المخزونة داخل المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو من أى محطة ارسال راديو
المادة 5
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة .
يجوز لوالى الولاية المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام والى الولاية والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء •
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعا وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية - 16 غشت سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة محلات بيع التبغ المعدة في 24 جمادى الاولى بالمناجم ..
عام 1389 .
الموافق 7 غشت سنة 1969 من قبل لجنة ولاية تلمسان ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 67 المؤرخ في 18 أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة ..
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ..
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار إلى :
طالب الرخصة ،
- الوالي ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.