قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر
المادة 4
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو من أى محطة ارسال راديو
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو من أى محطة ارسال راديو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.