قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر
المادة 3
يجب ألا تتعدى قيمة المتفجرات المخزونة داخل المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة