قرار

قراران مؤرخان في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمنان معادلة شهادات بشهادة التبريز في الطب 796

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.