قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — طلب تعديل مقرر التسجيل
المادة 9
(الفقرة (2 (2) أدناه باستثناء التعديلات التي تؤثر على العديد من مقررات التسجيل الحائزة عليها نفس المؤسسة الصيدلانية.
ويرفق بالملف المذكور في المادة 10 أدناه، وصل يثبت دفع إتاوة طلب تعديل مقرر التسجيل.