قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — طلب تعديل مقرر التسجيل
المادة 8
يودع طلب تعديل مقرر التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.