قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — طلب تعديل مقرر التسجيل
المادة 7
يخضع إيداع طلب تعديل مقرر التسجيل إلى دفع إتاوة لكل تعديل على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق دفع كامل الإتاوة على طلبات التعديل المذكورة في