قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة 8
يكلف المدير العام للامن الوطني ومدير المكتب الوطني لليد العاملة وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الجمهورية ، محمد الصغير نقاش رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن بلة المطبعة الرسمية الجزائر