قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة 7
تلفي مقتضيات هذا القرار وتعوض مقتضيات القرار المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، وتدخل في حيز التنفيذ ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية