قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة 6
يرخص للعائلات المزودة بالاوراق المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه في الالتحاق بالعمال الجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية