المادة 4
ان مقتضات المادة 1 لا تتعلق بالاصناف التالية : 1 (1) الموظفين المزودين بأمر للقيام بمهمة وعائلاتهم ، 2 (2) المتمرنين والطلاب المبعوثين من طرف الحكومة الجزائرية ، المواطنين الذين يعملون في البلاد الاجنبية والمدلين بورقة دفع مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، 4 (4) التجار والصناع التقليديين الذين يثبتون تسجيلهم في سجلات الصنائع أو التجارة ،
ه) أعضاء الحرف الحرة المسجلين في نقابة مهنية ، 6 (6) المرضى الذين تكون مصاريفهم على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي فى القطر الجزائرى وعند الاقتضاء ، الموظفين الطبيين الذين يرافقونهم المادة ه : يجب على المواطنين الذين يقصدون الى البلاد الاجنبية بقصد السياحة أن يكونوا حاملين :
(1) تذكرة سفر ذهابا وايابا ،
2) وقدرا من العملة يعادل 500 د.ج ) وشهادة شغل تؤكد انهم لا يزالون قائمين بعملهم عند توجههم الى الخارج أو في عدمها ورقة مسلمة من طرف شيخ محل الاقامة المعتاد تؤكدانهم يملكون في القطر الجزائري موارد منتظمة وكافية