قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة 3
ان شروط الحصول على التأشير هي الاتية :
ا) بلوغ المعني بالامر 18 سنة على الاقل و 55 سنة على الاكثر والحصول على الاذن من الابوين أو الوصي فيما يخص الشخص البالغ أقل من 19 سنة ب تسجيله كطالب شغل في احد مكاتب اليد العاملة وذلك منذ شهر على الاقل
ج) حيازة ملف طبي تضعه المراكز الطبية المنظمة لهذا الغاية ويؤكد ان المعني بالامر خال من كل مرض معد وأنه قادر على القيام بعمل