قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة 2
ان التأشير المذكور أعلاه الذي يصح لمدة ثلاثة أسابيع يمنحه المديرون العماليون للشغل واليد العاملة بالجزائر العاصمة و وهران وعنابة وقسنطينة المؤهلون وحدهم لهذه الغاية