قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة الأولى
أن المواطنين الذين يسافرون الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور يجب عليهم أن يكونوا مزودين برخصة ذهاب تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه