قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.