المادة 3
تكلّف مدي رية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاص ة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،
- ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،
- تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال العامّ وتنظيم جمع المعلومات حول تطور السوق،
- ضمان تسيير الحسابات الكبرى،
- مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بتقييس الإجراءات المرتبطة بمهام المديرية وتقييم إجراءات العمل باستمرار والقيام، عند الحاجة، بالتدابير التصحيحية الضرورية أو تكليف من يقوم بها،
- تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها،
- تحديد أدوات ووسائل الاتصال التجاري اتجاه الزبائن ومستغلي المصنفات الفكرية وتنظيمها،
- المساهمة في تحسين جهاز المراقبة الداخلية،
- تصميم نظ ام معلومات خاص بالوظيفة والحفاظ عليه،
- التقييم المستمر لفعالية نظام التسيير المستعمل،
- تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها وكذا متابعة تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات الذي تقوم به المديريات الجهوية،
- العمل على ضمان مراقبة تطابق عمليات التحصيل التي تشكل نسبة خطر معتبرة والعمليات المتعلقة بالرخص القانونية،
- تسليم الرخص الإجبارية والاختيارية،
- السهر على تفتيش المندوبيات المكونة للمديريات الجهوية واستغلال كل تقرير يتعلق بها.
تضم مديرية الزبائن والشبكة دائرتين (2) :
1 - دائرة الرخص والزبائن وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الرخص،
- مصلحة الزبائن.
2 - دائرة إع داد التقاري ر والشبكة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة إعداد التقارير،
- مصلحة الشبكة.