قرار

قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.