قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو 1964 8 يونيو 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 91
المادة 3
ان قطعان الماشية التي ليست لها شهادات على الفصد ترد فورا الى أماكنها الاصلية ، وتفرض غرامات على أصحابها وتحجز سيارات الناقلين الذين سجلت عليهم سوابق .