قرار مؤرخ في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو 1964 8 يونيو 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 91
المادة الأولى
فتح المادةيمنع دخول البقر الى الاسواق ونقلها اذا لم تكن مقصودة ضد حمى القلاع وذلك لاتقاء ظهور هذا المرض وعرقلة انتشاره والسعى للقضاء عليه •
المادة 2
فتح المادةيجوز نقل البقر الى أماكن غير مكانها الاصلي ، كما يجوز بيعها اذا كانت مقصودة منذ أكثر من خمسة عشر يوما وأقل من أربعة أشهر ، وأثبت هذا الفصد بشهادة سلمها | بيطار رسمى 94 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةان قطعان الماشية التي ليست لها شهادات على الفصد ترد فورا الى أماكنها الاصلية ، وتفرض غرامات على أصحابها وتحجز سيارات الناقلين الذين سجلت عليهم سوابق .
المادة 4
فتح المادةيكلف عمال العمالات والموظفون القائمون بالمراقبة والموظفون بالمصالح البيطرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو عام 1964 نيابة عن وزير الفلاحة - وبتفويض منه : مدير الديوان عبدالرزاق شنتوف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.