قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 24
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 عن وزير الداخلية والجماعات يونيو سنة 1994.
المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير لحسن الديوان سرياك