قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1628
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 .
عن وزير الاشغال العمومية الامين العام محمد عبده مزيغي