قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.