قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة