قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة 4
يُعوَّض المتربص عن كل المصاريف التي ينفقها في إطار مهامه.