قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة 3
يمكن أيضا للمشرف على التربص أن يدفع للمتربص علاوة حسب أهمية وجودة الأشغال المنجزة.
يترك تحديد هذه العلاوة إلى تقدير المشرف على التربص.