قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة 2
يجب على المشرف على التربص أن يدفع للمتربص شبه راتب شهري، خلال فترة التربص، لا يمكن أن يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى الأعباء المتعلقة بشبه الراتب الشهري هذا، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.