قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد شركة التأمين "التعاضدي" شركة ذات الشكل التعاضدي
المادة 4
تكون الرتب ة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد م ن الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.