قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد شركة التأمين "التعاضدي" شركة ذات الشكل التعاضدي
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.